Book traversal links for 2-7) التدريب والتأهيل
2-7) التدريب والتأهيل
Effective from Jan 31 2025 - Feb 24 2015
To view other versions open the versions tab on the right
على الصراف القيام بالاتي:
- مراعاة توافر التأهيل العلمي والإلمام التام بالأعمال التي يزاولها الصراف خصوصاً.
- تدريب وتعليم الموظفين والعاملين بصفة مستمرة لتعزيز معرفتهم وفهمهم للعمليات المصرفية وتزويدهم بجميع السياسات والإجراءات الجديدة في هذا المجال.
- حصول كافة العاملين بمحل الصرافة على الدورات التدريبية الأساسية بالأعمال التي يزاولها الصراف قبل التعيين.
- تدريب القائمين بالأعمال الإدارية والفنية بمن فيهم المسئولون الإداريون على برامج الالتزام والرقابة وتزويدهم بمعلومات تتعلق بمخاطر الأعمال المصرفية وعلاقتها ببعض الجرائم الخطرة كغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاختلاس والتزوير والتزييف بصفة دورية.
- تزويد مؤسسة النقد العربي السعودي (إدارة الإشراف البنكي) ببيان ربع سنوي عن الموظفين الذين تم تدريبهم والدورات التي قدمت لهم (ملحق رقم 6).