Skip to main content

1. التعريفات

الرقم: 361000089524 التاريخ (م): 2015/4/14 | التاريخ (هـ): 1436/6/25 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - حيثما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
 
 1.البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
 2.القواعد: قواعد صندوق حماية المودعين.
 3.البنك: أي شخص مسؤول عن مزاولة الأعمال المصرفية كما هو محدد في نظام مراقبة البنوك في المملكة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 الصادر بتاريخ 1386/2/22هـ (1966/6/11م).
 4.الشركة التابعة: أي كيان قانوني يمتلك البنك أو يسيطر على أكثر من 50% من أسهمه أو حقوق التصويت فيه.
 5.الوديعة: تعني الرصيد المتاح غير المدفوع من إجمالي الأموال التي يودعها العميل أو يحفظها البنك نيابة عنه في إطار عملياته المصرفية الاعتيادية المتعلقة بقبول الودائع، وتشمل:
 
  أ)حوالة بنكية أو شيكًا أو أي صك أو تعليمات مماثلة أخرى تم إدخالها في نظام الدفع بغض النظر عن أي تأخير أو فشل أو عدم تسوية من جانب البنك في إيداع الحساب؛
  ب)جميع أشكال الودائع بما في ذلك الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الآجلة وحسابات الإرث والحسابات غير المطالب بها وحسابات الضمان وحسابات العملاء وحسابات الائتمان والودائع المهيكلة وما إلى ذلك، مهما كان المسمى؛
  ج)الودائع بالعملة الأجنبية؛
  د)أي وديعة أو أداة مالية أخرى قد يحددها البنك المركزي .
 
ومع ذلك، لا يشمل مصطلح "الوديعة" ما يلي، ما لم يحدده البنك المركزي خلاف ذلك:
 
  أ)الودائع غير القابلة للدفع في المملكة العربية السعودية؛
  ب)ودائع ما بين البنوك؛
  ج)أداة إيداع قابلة للتداول وأي وديعة أخرى لحاملها؛
  د)اتفاقية إعادة الشراء؛
  هـ)أي وديعة أو أداة مالية أخرى قد يحددها البنك المركزي.
 6.المودع المؤهل: يعني أي مودع لدى البنك، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، باستثناء ما يلي:
 
  أ)أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك (بما في ذلك الرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين) وكذلك أفراد أسرهم؛
  ب)البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى؛
  ج)المساهمون الذين يمتلكون أكثر من 5% من أسهم البنك
  د)المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية السعودية؛
  هـ)الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن أي من الأشخاص المذكورين في الفقرات (أ إلى ج) أعلاه؛
  و)أي أشخاص أو مؤسسات أخرى قد يحددها البنك المركزي من وقت لآخر؛
 
 7.أفراد الأسرة: تعني الأقارب من الدرجة الأولى بما في ذلك الأب والأم والزوج أو الزوجة والأبناء.
 8.المسؤول التنفيذي الرئيسي: يعني موظفًا في البنك يخضع تعيينه للموافقة المسبقة من البنك المركزي.
 9.الشخص: يعني الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
 10.سنة التقييم: تعني سنة تقويمية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر لتحديد مبلغ القسط السنوي المستحق من البنك لصندوق حماية المودعين؛
 

* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.