Skip to main content

‏المادة السابعة: متطلبات الإدارة

التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7 الحالة: نافذ
يشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في المنشأة المساندة للتمويل الآتي: 
 
 (أ)متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك المركزي.
 
 (ب)أن يكون مقيما بصفة دائمة في المملكة.
 
 (ج)أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في المجال ذاته.
 
 (د)ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.
 
 (ه)ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره وفقا للأنظمة، أو ما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.