Skip to main content

المادة الثامنة: الموافقة الأولية

التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7 الحالة: نافذ

على البنك المركزي - بعد اكتمال الطلب - إصدار قرار بالموافقة الأولية، أو الرفض المسبّب خلال مدة لا تزيد على ‎(30)‏ ثلاثين يوم عمل، ويراعي البنك المركزي في الترخيص تنافسية الصناعة وسلامتها، وجودة الخدمات.