Skip to main content

المادة الثامنة: الموافقة الأولية

التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7

Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

على المؤسسة - بعد اكتمال الطلب - إصدار قرار بالموافقة الأولية، أو الرفض المسبّب خلال مدة لا تزيد على ‎(30)‏ ثلاثين يوم عمل، وتراعي المؤسسة في الترخيص تنافسية الصناعة وسلامتها، وجودة الخدمات.