Book traversal links for Article 14: Amendment of License
المادة الرابعة عشرة: تعديل الترخيص
التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7 | الحالة: نافذ |
للمنشأة المساندة للتمويل تقديم طلب تعديل الترخيص، أو تعديل شرط أو قيد وارد فيه، ويجب أن يُبنى الطلب على مبررات معقولة لإجراء التعديل وترفق به أي وثائق أو معلومات أو دراسات يطلبها البنك المركزي.