Skip to main content

المادة الرابعة عشرة: تعديل الترخيص

التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7 الحالة: نافذ

للمنشأة المساندة للتمويل تقديم طلب تعديل الترخيص، أو تعديل شرط أو قيد وارد فيه، ويجب أن يُبنى الطلب على مبررات معقولة لإجراء التعديل وترفق به أي وثائق أو معلومات أو دراسات يطلبها البنك المركزي.