Skip to main content

المادة الرابعة عشرة: تعديل الترخيص

Effective from Jan 01 2024 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

للمنشأة المساندة للتمويل تقديم طلب تعديل الترخيص، أو تعديل شرط أو قيد وارد فيه، ويجب أن يُبنى الطلب على مبررات معقولة لإجراء التعديل وترفق به أي وثائق أو معلومات أو دراسات تطلبها المؤسسة.