Book traversal links for Article 14: Amendment of License
المادة الرابعة عشرة: تعديل الترخيص
Effective from Jan 01 2024 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right
للمنشأة المساندة للتمويل تقديم طلب تعديل الترخيص، أو تعديل شرط أو قيد وارد فيه، ويجب أن يُبنى الطلب على مبررات معقولة لإجراء التعديل وترفق به أي وثائق أو معلومات أو دراسات تطلبها المؤسسة.