Book traversal links for Article 8: Initial Approval
المادة الثامنة: الموافقة الأولية
التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7 |
Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right
على البنك المركزي - بعد اكتمال الطلب - إصدار قرار بالموافقة الأولية، أو الرفض المسبّب خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل، ويراعي البنك المركزي في الترخيص تنافسية الصناعة وسلامتها، وجودة الخدمات.