Skip to main content
  • الفصل الثاني: أحكام الترخيص

    • المادة الخامسة: تقديم طلب الترخيص

      يشترط في طالب الترخيص لممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل؛ تقديم طلب الترخيص إلى البنك المركزي مبيناً فيه النشاطات المطلوب الترخيص بمزاولتها، ويرفق به ما يأتي: 
       
       
       1-نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله.
       
       2-عقد تأسيس المنشأة المساندة للتمويل ونظامها الأساسي إن وجد.
       
       3-قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين والشركاء تتضمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم وشريك ونسبتها في المنشأة المساندة للتمويل. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء - في حال ما إذا كان المتقدم شركة تحت التأسيس - بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط أو الأنشطة المساندة المطلوب ممارستها، صادراً لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المحلية، ويجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً. ويفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب المؤسسين في الحالات التالية:
       
        i.دفع رأس المال نقداً.
       
       
        ii.سحب طلب الترخيص.
       
       
        iii.رفض طلب الترخيص من البنك المركزي.
       
       
       4-مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير.
       
       5-أي وثائق وبيانات ومستندات ومعلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.
       
    • ‏المادة السادسة: رأس المال

      1.مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس المال للمنشأة المساندة للتمويل حسب الآتي:
       
       (أ)(2.000.000) مليوناً ريال سعودي للمنشأة المساندة للتمويل التي تمارس نشاط الوساطة الرقمية.
       
       (ب)(10.000.000) عشرة ملايين ريال سعودي للمنشأة المساندة للتمويل التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل.
       
       (ج)يحدد البنك المركزي الحد الأدنى لرأس المال للمنشأة المساندة للتمويل التي تمارس النشاطات المساندة الأخرى التي يقرها البنك المركزي.
       
      2.للبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأى أن نموذج العمل المقترح من المنشأة المساندة للتمويل أو طبيعة أنشطتها أو النطاق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها.
       
    • المادة الثامنة: الموافقة الأولية

      على البنك المركزي - بعد اكتمال الطلب - إصدار قرار بالموافقة الأولية، أو الرفض المسبّب خلال مدة لا تزيد على ‎(30)‏ ثلاثين يوم عمل، ويراعي البنك المركزي في الترخيص تنافسية الصناعة وسلامتها، وجودة الخدمات.

    • المادة التاسعة: تزويد البنك المركزي بالمعلومات المطلوبة

      1-يجب على طالب الترخيص للمنشأة المساندة للتمويل تزويد البنك المركزي خلال ‎(15)‏ يوم عمل بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها البنك المركزي.
       
      2-للبنك المركزي رفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة ‎(1)‏ من هذه المادة.
       
    • المادة العاشرة: تأسيس المنشأة المساندة للتمويل

      يجب على الأعضاء المؤسسين استكمال تأسيس المنشأة المساندة للتمويل خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة البنك المركزي الأولية، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري للمنشأة، تتضمن النشاطات المرخصة وفقاً لموافقة البنك المركزي الأولية. وتنتهي صلاحية هذه الموافقة بانقضاء مدة ستة أشهر على تاريخ منحها، ما لم يوافق البنك المركزي على تمديد المدة.

    • المادة الحادية عشرة: الترخيص

      1-للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء المنشأة المساندة للتمويل من متطلبات البنك المركزي، مثل القيام بزيارات ترخيصية أو تفتيشية لمقر المنشأة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها.
       
      2-بعد تحقق البنك المركزي من التزام مقدم الطلب بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، يقوم البنك المركزي بإصدار ترخيص ممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل.
       
      3-يحظر على المنشأة المساندة للتمويل ممارسة أي نشاط آخر لم يرخص به البنك المركزي.
       
      4-يحظر على المنشأة المساندة للتمويل التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل شراء ديون جهات التمويل.
       
    • المادة الثانية عشرة: نطاق الترخيص

      يحدد الترخيص النشاط المرخص للمنشأة المساندة للتمويل بمزاولته، للبنك المركزي تقييد الترخيص بشروط خاصة.

    • المادة الثالثة عشرة: مدة الترخيص

      تكون مدة الترخيص ‎(3)‏ ثلاث سنوات، للبنك المركزي تجديده بناءً على طلب المنشأة. وتقدم المنشأة طلب التجديد كتابياً قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.

    • المادة الرابعة عشرة: تعديل الترخيص

      للمنشأة المساندة للتمويل تقديم طلب تعديل الترخيص، أو تعديل شرط أو قيد وارد فيه، ويجب أن يُبنى الطلب على مبررات معقولة لإجراء التعديل وترفق به أي وثائق أو معلومات أو دراسات يطلبها البنك المركزي.

    • المادة الخامسة عشرة: إلغاء الترخيص

      للبنك المركزي إلغاء الترخيص حسب الآتي: 
       
       1-بناء على طلب المنشأة المساندة للتمويل، مع مراعاة حقوق الدائنين والمستفيدين وسلامة النظام المالي.
       
       2-إذا ثبت أن المنشأة المساندة للتمويل زودت البنك المركزي بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.
       
       3-إذا أخلّت المنشأة المساندة للتمويل بمتطلبات هذه القواعد أو بأحكام أنظمة التمويل أو بما يصدره البنك المركزي من تعليمات.
       
       4-عدم بدء المنشأة المساندة للتمويل مزاولة النشاطات المرخص بها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص.
       
       5-توقُّف عمليات المنشأة المساندة للتمويل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متصلة، أو ستة أشهر متفرقة دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة.
       
    • المادة السادسة عشرة: انتهاء الترخيص

      ينتهي الترخيص نظاماً في الحالات الآتية: 
       
       1.انتهاء مدة الترخيص دون تجديد.
       
       2.تعيين مصفٍّ للمنشأة المساندة للتمويل.
       
       3.الدخول في إجراءات إفلاس المنشأة المساندة للتمويل وفقاً لنظام الإفلاس.
       
    • ‏المادة السابعة عشرة: آثار إلغاء الترخيص أو انتهائه

      يترتب على إلغاء الترخيص أو انتهائه إخضاع المنشأة المساندة للتمويل للتصفية، ويتم إخطار المنشأة المساندة للتمويل كتابياً عند إلغاء الترخيص، وتمنح مهلة ستة أشهر لتصفية أعمالها، للبنك المركزي  تعيين المصفي.