Skip to main content

‏المادة السابعة: متطلبات الإدارة

Effective from Jan 01 2024 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في المنشأة المساندة للتمويل الآتي: 
 
 (أ)متطلبات الأهلية المهنية المقررة من المؤسسة.
 
 (ب)أن يكون مقيما بصفة دائمة في المملكة.
 
 (ج)أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في المجال ذاته.
 
 (د)ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.
 
 (ه)ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره وفقا للأنظمة، أو ما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.