Book traversal links for Article 7: Management Requirements
المادة السابعة: متطلبات الإدارة
التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7 |
Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في المنشأة المساندة للتمويل الآتي: | ||
(أ) | متطلبات الأهلية المهنية المقررة من المؤسسة. | |
(ب) | أن يكون مقيما بصفة دائمة في المملكة. | |
(ج) | أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في المجال ذاته. | |
(د) | ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل. | |
(ه) | ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره وفقا للأنظمة، أو ما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل. |