Book traversal links for J. Material Outsourcing
ي) إسناد المهام الأساسية لطرف ثالث
الرقم: 41027017 | التاريخ (م): 2019/12/15 | التاريخ (هـ): 1441/4/18 | الحالة: نافذ |
23- | تُرفع المقترحات المتعلقة بجميع ترتيبات إسناد المهام الأساسية -كتابيًا- إلى البنك المركزي للحصول على عدم ممانعته، ويكون الرفع قبل الموعد المقترح لبدء تنفيذ ترتيبات إسناد المهام بخمسة عشر يوم عمل للبنوك المحلية وثلاثين يوماً للبنوك الأجنبية - بحد أدنى. |