Skip to main content

ي) إسناد المهام الأساسية لطرف ثالث

الرقم: 41027017 التاريخ (م): 2019/12/15 | التاريخ (هـ): 1441/4/18

Effective from 2019-12-15 - Dec 14 2019
To view other versions open the versions tab on the right

23-تُرفع المقترحات المتعلقة بجميع ترتيبات إسناد المهام الأساسية -كتابيًا- إلى البنك المركزي للحصول على عدم ممانعته، ويكون الرفع قبل الموعد المقترح لبدء تنفيذ ترتيبات إسناد المهام بخمسة عشر يوم عمل للبنوك المحلية وثلاثين يوماً للبنوك الأجنبية - بحد أدنى.