يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
على البنك ضمان ألا يكون في ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث ما يشكل تهديدًا لاستمرارية أعماله. وفيما يتعلق بإسناد المهام الأساسية إلى طرف ثالث، يجب أن يكون لدى البنك خطة طوارئ منفصلة لكل ترتيب من ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث بحيث تحدد الخطة الإجراءات التي ينبغي اتباعها في حال إلغاء الترتيب بصورة مفاجئة أو عدم قدرة الطرف الثالث مزود الخدمة على الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية إسناد المهام إلى طرف ثالث لأي سبب كان.
32-
يجب على البنك أن يوثق في خطة الطوارئ الخاصة به مدى وجود بدلاء للطرف الثالث مزود الخدمة أو الإجراءات والوقت الذي يتطلبه اختيار طرف ثالث بديل، ويجب عليه أيضًا وضع إجراءاتٍ لاتباعها في حال ما إذا قرر تنفيذ المهمة المسندة إلى طرف ثالث داخليًّا وذلك لجميع عقود إسناد المهام "الأساسية" إلى طرف ثالث.
Book traversal links for N. Business Continuity Management