Skip to main content

ن) إدارة استمرارية الأعمال

الرقم: 41027017 التاريخ (م): 2019/12/15 | التاريخ (هـ): 1441/4/18

Effective from 2019-12-15 - Dec 14 2019
To view other versions open the versions tab on the right

31-على البنك ضمان ألا يكون في ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث ما يشكل تهديدًا لاستمرارية أعماله. وفيما يتعلق بإسناد المهام الأساسية إلى طرف ثالث، يجب أن يكون لدى البنك خطة طوارئ منفصلة لكل ترتيب من ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث بحيث تحدد الخطة الإجراءات التي ينبغي اتباعها في حال إلغاء الترتيب بصورة مفاجئة أو عدم قدرة الطرف الثالث مزود الخدمة على الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية إسناد المهام إلى طرف ثالث لأي سبب كان.
 
32-يجب على البنك أن يوثق في خطة الطوارئ الخاصة به مدى وجود بدلاء للطرف الثالث مزود الخدمة أو الإجراءات والوقت الذي يتطلبه اختيار طرف ثالث بديل، ويجب عليه أيضًا وضع إجراءاتٍ لاتباعها في حال ما إذا قرر تنفيذ المهمة المسندة إلى طرف ثالث داخليًّا وذلك لجميع عقود إسناد المهام "الأساسية" إلى طرف ثالث.