يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
إرشادات موثقة ومفصلة توضح وتساعد المراجعين الداخليين في تصنيف المخاطر عند إعداد كل ملاحظة.
2-45
إرشادات موثقة ومفصلة لتقييم المخاطر في تقرير المراجعة الإجمالي.
3-45
تحديد العوامل الكمية والنوعية اللازمة لتسهيل الفهم والتطبيق المتسق للعاملين في المراجعة.
4-45
تصنيف مواضيع بلاغات المخالفات الداخلية للبنك -التي يجب أن تُزود وحدة المراجعة بنسخ منها- حسب مستوى مخاطرها ومدى الالتزام بوصولها إلى جهة الاختصاص في البنك ومن توثيقها.
5-45
تصنيف جميع حالات عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي على أنها عالية المخاطر، ما لم يستند عدم التصنيف إلى مبررات محددة موافق عليها من وحدة الالتزام بعدم التصنيف على المخاطر، وتكون المبررات مستندة إلى آلية تصنيف مخاطر تتضمن حجم وتأثير عدم الالتزام.