يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
على البنك قبل تقديم معلومات العملاء وبياناتهم المالية إلى الطرف الثالث مزود خدمة التأكد من تماشي ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث المقترحة مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة المرتبطة بسرية معلومات العملاء، وبالتحديد أحكام المادة 19 من نظام مراقبة البنوك الصادر في 1386/2/22هـ واللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي إضافةً إلى الأنظمة المحلية ذات العلاقة.
25-
على البنك وضع ضمانات مناسبة لسلامة معلومات العملاء وبياناتهم المالية، والحفاظ على سريتها.
26-
عند إلغاء رتيب وعقد إسناد المهام إلى طرف ثالث، يجب على البنك التأكد من استرداد جميع البيانات الحساسة والسرية من الطرف الثالث مزود الخدمة أو إتلافها بطريقة منظمة، مع إبلاغ البنك المركزي فورًا عن جميع الحالات المستثناة.
Book traversal links for K. Data Confidentiality and Security