Skip to main content

ك) سرية البيانات وأمنها

الرقم: 41027017

Effective from 2019-12-15 - Dec 14 2019
To view other versions open the versions tab on the right

24-على البنك قبل تقديم معلومات العملاء وبياناتهم المالية إلى الطرف الثالث مزود خدمة التأكد من تماشي ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث المقترحة مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة المرتبطة بسرية معلومات العملاء، وبالتحديد أحكام المادة 19 من نظام مراقبة البنوك الصادر في 1386/2/22هـ واللوائح والتعليمات الصادرة عن المؤسسة إضافةً إلى الأنظمة المحلية ذات العلاقة.
 
25-على البنك وضع ضمانات مناسبة لسلامة معلومات العملاء وبياناتهم المالية، والحفاظ على سريتها.
 
26-عند إلغاء رتيب وعقد إسناد المهام إلى طرف ثالث، يجب على البنك التأكد من استرداد جميع البيانات الحساسة والسرية من الطرف الثالث مزود الخدمة أو إتلافها بطريقة منظمة، مع إبلاغ المؤسسة فورًا عن جميع الحالات المستثناة.