Book traversal links for المادة السادسة عشرة
المادة السادسة عشرة
الرقم: م/81 | التاريخ (م): 2007/10/29 | التاريخ (هـ): 1428/10/18 |
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.