Book traversal links for المادة السادسة عشرة
المادة السادسة عشرة
Effective from Apr 19 2025 - Nov 14 2007
To view other versions open the versions tab on the right
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.