Book traversal links for المادة الرابعة عشرة
المادة الرابعة عشرة
الرقم: م/81 | التاريخ (م): 2007/10/29 | التاريخ (هـ): 1428/10/18 |
يكون وزير الداخلية لجنة أو أكثر في المناطق من ثلاثة أعضاء أحدهم يحمل مؤهلاً شرعياً أو نظامياً، للنظر في مخالفات هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة وفقاً للمادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.