Book traversal links for المادة التاسعة
المادة التاسعة
الرقم: م/81 | التاريخ (م): 2007/10/29 | التاريخ (هـ): 1428/10/18 |
يشترط فيمن يعمل ضمن طاقم السيارة المستخدمة في هذا النشاط ما يأتي:
1- أن يكون سعودي الجنسية، وألا تقل سنة عن عشرين سنة ولا تزيد على خمسين.
2- ألا يقل مؤهله عن الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- أن يكون لائقاً طبياً.
5- أن يكون قد أنهى متطلبات التدريب اللازمة في المراكز التي اعتمدتها مديرية الأمن العام.