Skip to main content

المادة التاسعة

Effective from Apr 20 2025 - Nov 14 2007
To view other versions open the versions tab on the right

يشترط فيمن يعمل ضمن طاقم السيارة المستخدمة في هذا النشاط ما يأتي:

1- أن يكون سعودي الجنسية، وألا تقل سنة عن عشرين سنة ولا تزيد على خمسين.

2- ألا يقل مؤهله عن الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- أن يكون لائقاً طبياً.

5- أن يكون قد أنهى متطلبات التدريب اللازمة في المراكز التي اعتمدتها مديرية الأمن العام.