Skip to main content

المادة الخامسة: طلب التعاقد مع وكيل لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية

الرقم: 37541/67 التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15 الحالة: نافذ
1.يجوز للبنك التعامل مع وكيل رئيسي لإدارة وكلائه المصرفيين، شريطة أن يلبي هذا الوكيل جميع متطلبات الملاءمة للوكالة المصرفية المحددة في المادة (الثالثة عشر) مع احتفاظه بكامل المسؤولية القائمة عن علاقة التوكيل.
 
2.يجب أن يتضمن السجل التجاري لشركة الوكيل ما يسمح بمزاولة أنشطة الوكالة المصرفية.
 
3.يجب على الوكيل استيفاء الموافقات اللازمة من الجهة الإشرافية والرقابية المختصة بنشاطه وذلك قبل تقدم البنك بطلب عدم ممانعة البنك المركزي على المتعاقد معه.
 
4.يجوز للبنك تكليف موظفيه التابعين له مباشرةً لمزاولة الأعمال أو الإشراف عليها في مقر الوكيل. وفي حال الاتفاق بين البنك ووكيله بموجب عقد الوكالة المصرفية على تكليف موظفي الوكيل بالقيام بأعمال الوكالة المصرفية، يجب مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة عشر).
 
5.على البنك أن يقدم بياناً موقعاً من رئيسه التنفيذي أو أحد كبار مسؤوليه ممن له الصلاحية يتم فيه التأكيد على إجراء البنك لتقييم الملاءمة للوكيل المقترح، وأنه قد استوفى الحد الأدنى من متطلبات المؤهلات الواردة في هذه القواعد وأنه يتحلى بالكفاءة بما يمكنه من إدارة أعمال الوكالة المصرفية نيابةً عن البنك المتعاقد معه.
 
6.سيقوم البنك المركزي بعد دراسة الطلبات المكتملة وفقاً لأحكام هذه القواعد، بإخطار البنك بنتيجة الطلب.