Skip to main content

المادة الخامسة

الرقم: 191/441 التاريخ (م): 2020/7/22 | التاريخ (هـ): 1441/12/2 الحالة: نافذ

۱- يقوم المؤجر بــالتــأمين على المركبــة ســنويًا وطوال مدة عقد التأجير التمويلي.

۲- يجب أن يحصـل المؤجر على عروض للتأمين من (۳) شـركات على الأقل ويقوم باختيار العرض الأفضــل والأقل ســعرًا منها وتقديمه للمستأجر.