Skip to main content

المادة الثانية عشرة

الرقم: 228 التاريخ (م): 2019/1/8 | التاريخ (هـ): 1440/5/2 الحالة: نافذ
 1- إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إحالته الى النيابة العامة. وإن رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب عليه - قبل انقضائها - أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة العامة، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليُصدر أمراً بتمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يوماً، ولا تزيد في مجموعها على (مائة وثمانين) يوماً، من تاريخ إحالته الى النيابة العامة. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر الى النائب العام أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يوماً، على ألا تزيد في مجموعها على (إثني عشر) شهراً من تاريخ إحالته الى النيابة العامة.
 2- على إدارة التوقيف الكتابة الى النيابة العامة للتنسيق معها قبل انقضاء المدة أو المدد المحددة في أمر التوقيف بوقت كافٍ، ولا يتم إخلاء سبيله إلا بموجب أمر صادر من النيابة العامة.