Skip to main content

المادة الثانية عشر: حفظ السجلات

الرقم: 37541/67 التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15 الحالة: نافذ

يحتفظ الوكلاء بجميع السجلات والمستندات الخاصة بعملاء البنوك الموكلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ويحدد البنك آلية حفظها ونقلها إلى حوزته.