Book traversal links for Article 12: Record Retention
المادة الثانية عشر: حفظ السجلات
الرقم: 37541/67 | التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15 |
Effective from Feb 01 2019 - Jan 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right
يحتفظ الوكلاء بجميع السجلات والمستندات الخاصة بعملاء البنوك الموكلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ويحدد البنك آلية حفظها ونقلها إلى حوزته.