يتعين على البنك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، إبرام عقد مكتوب ومحدد المدة مع الوكيل لتقديم أيٍّ من الخدمات التي صدرت فيها عدم ممانعة البنك المركزي.
ب-
يجب أن يحدد عقد الوكالة المصرفية بوضوح حقوق والتزامات كِلا الطرفين بما لا يتعارض مع هذه القواعد، وأن يوقّع عليه الطرفان المعنيان قبل بدء الوكيل بتقديم خدمات الوكالة المصرفية.
Book traversal links for Article 7: Key Requirements