Skip to main content

المادة 5

الرقم: 361000090389 التاريخ (م): 2015/4/15 | التاريخ (هـ): 1436/6/26 الحالة: نافذ

لا تخضع بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري الصادرة عن شركات التمويل للقيود المفروضة على الرسوم والعمولات المنصوص عليها في المادة (83) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والمادة (9) من ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة (رمضان 1435).