Book traversal links for المادة 5
المادة 5
الرقم: 361000090389 | التاريخ (م): 2015/4/15 | التاريخ (هـ): 1436/6/26 | الحالة: نافذ |
لا تخضع بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري الصادرة عن شركات التمويل للقيود المفروضة على الرسوم والعمولات المنصوص عليها في المادة (83) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والمادة (9) من ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة (رمضان 1435).