Book traversal links for المادة 4
المادة 4
الرقم: 361000090389 | التاريخ (م): 2015/4/15 | التاريخ (هـ): 1436/6/26 | الحالة: نافذ |
يحق للشركات الخاضعة لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل أن تصدر بطاقات ائتمان دون ضمان بناءً على أنظمتها في تقييم المخاطر.