Book traversal links for المادة 2: تطبيق الضوابط
المادة 2: تطبيق الضوابط
الرقم: 351000116619 | التاريخ (م): 2014/7/7 | التاريخ (هـ): 1435/9/10 | الحالة: نافذ |
- تسري هذه الضوابط على جميع أنواع التمويل الاستهلاكي.
يستثنى من ذلك التمويل التأجيري أو العقاري، ويستثنى كذلك التمويل بغرض المتاجرة بالأسهم .(Margin Lending)