Book traversal links for المادة 2: تطبيق الضوابط
المادة 2: تطبيق الضوابط
الرقم: 351000116619 |
Effective from 2014-07-07 - Jul 06 2014
To view other versions open the versions tab on the right
- تسري هذه الضوابط على جميع أنواع التمويل الاستهلاكى.
يستثنى من ذلك التمويل التأجيري أو العقاري، ويستثنى كذلك التمويل بغرض المتاجرة بالأسهم .(Margin Lending)