Skip to main content

المادة 2: تطبيق الضوابط

الرقم: 351000116619

Effective from 2014-07-07 - Jul 06 2014
To view other versions open the versions tab on the right

  1.  تسري هذه الضوابط على جميع أنواع التمويل الاستهلاكى.
  2. يستثنى من ذلك التمويل التأجيري أو العقاري، ويستثنى كذلك التمويل بغرض المتاجرة بالأسهم .(Margin Lending)