Skip to main content

المادة 2: تطبيق الضوابط

الرقم: 351000116619 التاريخ (م): 2014/7/7 | التاريخ (هـ): 1435/9/10 الحالة: نافذ
  1.  تسري هذه الضوابط على جميع أنواع التمويل الاستهلاكي.
  2. يستثنى من ذلك التمويل التأجيري أو العقاري، ويستثنى كذلك التمويل بغرض المتاجرة بالأسهم .(Margin Lending)