Skip to main content
  • القسم الأول نطاق التطبيق

    • المادة 2: تطبيق الضوابط

      1.  تسري هذه الضوابط على جميع أنواع التمويل الاستهلاكي.
      2. يستثنى من ذلك التمويل التأجيري أو العقاري، ويستثنى كذلك التمويل بغرض المتاجرة بالأسهم .(Margin Lending)

         

    • المادة 3: معنى التمويل الاستهلاكي ومبلغ التمويل

      1- لأغراض هذه الضوابط، يُمنح التمويل الاستهلاكي إذا تم بموجب عقد تمويل وفقاً للتالي:

                (أ) تأجيل سداد تمويل يدين به شخص ما (المستفيد) لآخر (جهة التمويل)، أو

               (ب)تحمّل شخص ما (المستفيد) تمويلاً مؤجلاً لشخص آخر (جهة التمويل).

      2- لغرض التقيد بالمادة 14-1، يجب على جهة التمويل أن تحسب مبلغ التمويل على أساس إجمالي راتب المستفيد أو معاشاته الشهرية (حسب الحالة) عند تقديم طلب التمويل.