تنظم هذه القواعد التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها، سواء كان التصرف على وجه بيع الأصول، أو بيع الذمم المدينة.
للبنك المركزي رفض أو تقييد عمليات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها أخذاً في الاعتبار ما يراه من عوامل منها خبرة جهة التمويل، أو إمكانياتها الفنية، أو مستوى المخاطر فيها.
للبنك المركزي استثناء بعض عمليات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها من بعض أحكام هذه القواعد إذا رأى أن طبيعتها أو حجمها يستدعي ذلك.