Skip to main content

الفصل الثاني أحكام عامة

الرقم: 60558/99 التاريخ (م): 2019/6/12 | التاريخ (هـ): 1440/10/9 الحالة: نافذ

Effective from 2019-06-12 - Jun 11 2019
To view other versions open the versions tab on the right

  1. تطبق هذه القواعد على جميع جهات التمويل.
  2. تنظم هذه القواعد التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها، سواء كان التصرف على وجه بيع الأصول، أو بيع الذمم المدينة.
  3. للبنك المركزي رفض أو تقييد عمليات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها أخذاً في الاعتبار ما يراه من عوامل منها خبرة جهة التمويل، أو إمكانياتها الفنية، أو مستوى المخاطر فيها.
  4. للبنك المركزي استثناء بعض عمليات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها من بعض أحكام هذه القواعد إذا رأى أن طبيعتها أو حجمها يستدعي ذلك.