Skip to main content

الفصل الثاني أحكام عامة

الرقم: 60558/99 التاريخ (م): 2019/6/12 | التاريخ (هـ): 1440/10/9

Effective from 2019-06-12 - Jun 11 2019
To view other versions open the versions tab on the right

  1. تطبق هذه القواعد على جميع جهات التمويل.
  2. تنظم هذه القواعد التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها، سواء كان التصرف على وجه بيع الأصول، أو بيع الذمم المدينة.
  3. للمؤسسة رفض أو تقييد عمليات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها أخذاً في الاعتبار ما تراه من عوامل منها خبرة جهة التمويل، أو إمكانياتها الفنية، أو مستوى المخاطر فيها.
  4. للمؤسسة استثناء بعض عمليات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها من بعض أحكام هذه القواعد إذا رأت أن طبيعتها أو حجمها يستدعي ذلك.