Skip to main content
  Versions

 

أولاً : التعاريف

الرقم: 191000000045

١- القروض الاستهلاكية (CONSUMER LENDING) :

وهي القروض الممنوحة للعميل لشراء احتياجاته الشخصية والاستهلاكية ملموسة كانت أم غير ملموسة مثل (سيارات، أثاث، عقار، علاج . .إِلخ) وبشرط أن تكون لأغراض غير تجارية. ويكون السداد على أقساط منتظمة من دخل الفرد. (ولا يشمل هذا البند تمويل شراء أسهم).

وتنقسم إِلى مايلي :

١ / ١ القروض المقدمة لأغراض تتعلق بالعقار (شراء، ترميم، تأثيث...إِلخ).

١ / ٢ القروض الممنوحة لشراء سيارات ومعدات وأجهزة.

١ / ٣ القروض الشخصية الأخرى : ويدخل في هذا البند جميع القروض الشخصية والاستهلاكية المقدمة من البنك ولا تشملها القروض في البندين أعلاه (١ / ١ و ١ / ٢).

٢- قروض بطاقات الائتمان :

هي التسهيلات الممنوحة من خلال البطاقات الائتمانية ولا يدخل في هذا البند تعاملات بطاقات الـ(Debit Card).

٣- قروض الموظفين:

ويشمل هذا البند ما يلي :

٣ /١ قروض موظفي البنك.

٣ /١/١ قروض موظفي البنك من الإِدارة العليا

٣ /٢/١ قروض موظفي البنك من غير الإِدارة العليا ويتم تحديد الإِدارة العليا حسب تصنيف البنك الداخلي.

٣ /٢ قروض موظفي قطاع الشركات والمؤسسات والتي تقوم على اتفاقيات معينة بين البنوك وذلك القطاع تضمن بموجبها تحويل مرتبات موظفيها إِلى البنك وفرض إِجراءات أخرى قد تضمن استرجاع تلك القروض.