Book traversal links for أولاً: التعاريف
أولاً: التعاريف
Effective from Jan 31 2025 - Dec 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الرقم | المصطلح | التعريف |
1 | المؤجِر | الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي ويشمل ذلك البنوك التجارية. |
2 | المستأجر | من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد. |
3 | الدفعة الإيجارية | هي الدفعة التي يقوم المستأجر بدفعها في بداية العقد للمؤجر لتمكينه من الأصل المؤجر، ويتم تقسيم هذه الدفعة واستهلاكها بالتساوي على كافة الدفعات الإيجارية طوال مدة العقد. |
4 | رقم آخر دفعة مستحقة | عدد الدفعات المستحقة على المستأجر منذ بداية فترة التمويل وحتى تاريخ الحادث حسب جدول السداد المرافق للعقد. |
5 | فترة التمويل | عدد الدفعات الإيجارية المتفق عليها. |
6 | الهلاك الكلي | هو الفقد أو التلف الكلي للمركبة بحيث يكون إصلاح المركبة غير مجدي من الناحية الفنية أو مكلف من الناحية الاقتصادية حسب المعايير المعتمدة من الجهة المختصة في تقدير أضرار المركبات. |
7 | التسوية عند الهلاك الكلي | عملية حسابية يتم من خلالها احتساب المبلغ المتبقي من المديونية من تاريخ هلاك الأصل المؤجر (انقطاع المنفعة). |
8 | المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة | المبلغ المستحق للمستأجر من الدفعة الإيجارية المقدمة. |
9 | مبلغ الأصل المتبقي | مبلغ الأصل المتبقي في تاريخ الحادث حسب جدول السداد الوارد بعقد التمويل |
10 | الحادث | واقعة ألحقت ضرراً أو خسارة عرضية بالمركبة المؤجرة تمويلياً. |
11 | التعويض التأميني | مبلغ التعويض المدفوع من شركة التأمين المتعاقد معها. |
12 | صافي مبلغ التسوية | المبلغ الصافي الدائن أو المدين بعد إجراء التسوية عند الهلاك الكلي. |