Skip to main content

ثانياً: آلية تسوية عقد الإيجار التمويلي للمركبة عند الهلاك الكلي

الرقم: 498600000099 التاريخ (م): 2020/1/1 | التاريخ (هـ): 1441/5/6 الحالة: نافذ

أ. المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة:

= (فترة التمويل – رقم آخر دفعة مستحقة) × (الدفعة الإيجارية المقدمة/ فترة التمويل)

 

ب. الفرق بين مبلغ الأصل المتبقي والتعويض التأميني:

= مبلغ الأصل المتبقي مشمولاً بمبلغ الدفعة الأخيرة إن وجدت - التعويض التأميني.

 

● في حال كان المبلغ أعلى من صفر × (نسبة مسؤولية المستأجر عن الحادث).

● في حال كان المبلغ أقل أو يساوي صفر (يتم الأخذ به كما هو).

ج. صافي مبلغ التسوية:

= المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة (أ) – الفرق بين مبلغ الأصل المتبقي والتعويض التأميني (ب).

 

د. الإجراء المتخذ بشأن صافي مبلغ التسوية:

● في حال أن صافي مبلغ التسوية أعلى من الصفر يتم تعويض المستأجر بصافي مبلغ التسوية كاملاً – المبالغ المستحقة على المستأجر (غير المسددة) قبل تاريخ الهلاك إن وجدت.

● في حال أن صافي مبلغ التسوية أقل من الصفر يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بصافي مبلغ التسوية + المبالغ المستحقة على المستأجر (غير المسددة) قبل تاريخ الهلاك إن وجدت.