Book traversal links for ثانياً: آلية تسوية عقد الإيجار التمويلي للمركبة عند الهلاك الكلي
ثانياً: آلية تسوية عقد الإيجار التمويلي للمركبة عند الهلاك الكلي
الرقم: 4986/99 | التاريخ (م): 2020/1/1 | التاريخ (هـ): 1441/5/6 | الحالة: نافذ |
Effective from Jan 01 2020 - Dec 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right
أ. المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة:
= (فترة التمويل – رقم آخر دفعة مستحقة) × (الدفعة الإيجارية المقدمة فترة التمويل) |
ب. الفرق بين مبلغ الأصل المتبقي والتعويض التأميني:
= مبلغ الأصل المتبقي مشمولاً بمبلغ الدفعة الأخيرة إن وجدت - التعويض التأميني. |
● في حال كان المبلغ أعلى من صفر × (نسبة مسؤولية المستأجر عن الحادث).
● في حال كان المبلغ أقل أو يساوي صفر (يتم الأخذ به كما هو).
ج. صافي مبلغ التسوية:
= المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة (أ) – الفرق بين مبلغ الأصل المتبقي والتعويض التأميني (ب). |
د. الإجراء المتخذ بشأن صافي مبلغ التسوية:
● في حال أن صافي مبلغ التسوية أعلى من الصفر يتم تعويض المستأجر بصافي مبلغ التسوية كاملاً – المبالغ المستحقة على المستأجر (غير المسددة) قبل تاريخ الهلاك إن وجدت.
● في حال أن صافي مبلغ التسوية أقل من الصفر يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بصافي مبلغ التسوية + المبالغ المستحقة على المستأجر (غير المسددة) قبل تاريخ الهلاك إن وجدت.