ضوابط تسوية الهلاك الكلي لعقود الإيجار التمويلي للمركبات
الرقم: 498600000099 التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25 الحالة:نافذ إشارةً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ، ونظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/08/13هـ، ولتحقيق أهداف البنك المركزي بالمحافظة على عدالة التعاملات في قطاع التمويل وحماية العملاء.
تجدون ضوابط تسوية الهلاك الكلي لعقود الإيجار التمويلي للمركبات، حيث تسري هذه الضوابط على حالات الهلاك التي تحصل بعد تاريخ (2020/01/01م).
أولاً: التعاريف
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الرقم المصطلح التعريف 1 المؤجِر الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي ويشمل ذلك البنوك التجارية. 2 المستأجر من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد. 3 الدفعة الإيجارية المقدمة هي الدفعة التي يقوم المستأجر بدفعها في بداية العقد للمؤجر لتمكينه من الأصل المؤجر، ويتم تقسيم هذه الدفعة واستهلاكها بالتساوي على كافة الدفعات الإيجارية طوال مدة العقد. 4 رقم آخر دفعة مستحقة عدد الدفعات المستحقة على المستأجر منذ بداية فترة التمويل وحتى تاريخ الحادث حسب جدول السداد المرافق للعقد. 5 فترة التمويل عدد الدفعات الإيجارية المتفق عليها. 6 الهلاك الكلي هو الفقد أو التلف الكلي للمركبة بحيث يكون إصلاح المركبة غير مجدي من الناحية الفنية أو مكلف من الناحية الاقتصادية حسب المعايير المعتمدة من الجهة المختصة في تقدير أضرار المركبات. 7 التسوية عند الهلاك الكلي عملية حسابية يتم من خلالها احتساب المبلغ المتبقي من المديونية من تاريخ هلاك الأصل المؤجر (انقطاع المنفعة). 8 المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة المبلغ المستحق للمستأجر من الدفعة الإيجارية المقدمة. 9 مبلغ الأصل المتبقي مبلغ الأصل المتبقي في تاريخ الحادث حسب جدول السداد الوارد بعقد التمويل 10 الحادث واقعة ألحقت ضرراً أو خسارة عرضية بالمركبة المؤجرة تمويلياً. 11 التعويض التأميني مبلغ التعويض المدفوع من شركة التأمين المتعاقد معها. 12 صافي مبلغ التسوية المبلغ الصافي الدائن أو المدين بعد إجراء التسوية عند الهلاك الكلي. ثانياً: آلية تسوية عقد الإيجار التمويلي للمركبة عند الهلاك الكلي
أ. المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة:
= (فترة التمويل – رقم آخر دفعة مستحقة) × (الدفعة الإيجارية المقدمة/ فترة التمويل) ب. الفرق بين مبلغ الأصل المتبقي والتعويض التأميني:
= مبلغ الأصل المتبقي مشمولاً بمبلغ الدفعة الأخيرة إن وجدت - التعويض التأميني. ● في حال كان المبلغ أعلى من صفر × (نسبة مسؤولية المستأجر عن الحادث).
● في حال كان المبلغ أقل أو يساوي صفر (يتم الأخذ به كما هو).
ج. صافي مبلغ التسوية:
= المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة (أ) – الفرق بين مبلغ الأصل المتبقي والتعويض التأميني (ب). د. الإجراء المتخذ بشأن صافي مبلغ التسوية:
● في حال أن صافي مبلغ التسوية أعلى من الصفر يتم تعويض المستأجر بصافي مبلغ التسوية كاملاً – المبالغ المستحقة على المستأجر (غير المسددة) قبل تاريخ الهلاك إن وجدت.
● في حال أن صافي مبلغ التسوية أقل من الصفر يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بصافي مبلغ التسوية + المبالغ المستحقة على المستأجر (غير المسددة) قبل تاريخ الهلاك إن وجدت.