Skip to main content

أولاً: التعاريف

الرقم: 4986/99 التاريخ (م): 2020/1/1 | التاريخ (هـ): 1441/5/6

Effective from Jan 01 2020 - Dec 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الرقم

المصطلح

التعريف

1المؤجِرالشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي ويشمل ذلك البنوك التجارية.
2المستأجرمن يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد.
3الدفعة الإيجاريةهي الدفعة التي يقوم المستأجر بدفعها في بداية العقد للمؤجر لتمكينه من الأصل المؤجر، ويتم تقسيم هذه الدفعة واستهلاكها بالتساوي على كافة الدفعات الإيجارية طوال مدة العقد.
4رقم آخر دفعة مستحقةعدد الدفعات المستحقة على المستأجر منذ بداية فترة التمويل وحتى تاريخ الحادث حسب جدول السداد المرافق للعقد.
5فترة التمويلعدد الدفعات الإيجارية المتفق عليها.
6الهلاك الكليهو الفقد أو التلف الكلي للمركبة بحيث يكون إصلاح المركبة غير مجدي من الناحية الفنية أو مكلف من الناحية الاقتصادية حسب المعايير المعتمدة من الجهة المختصة في تقدير أضرار المركبات.
7التسوية عند الهلاك الكليعملية حسابية يتم من خلالها احتساب المبلغ المتبقي من المديونية من تاريخ هلاك الأصل المؤجر (انقطاع المنفعة).
8المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمةالمبلغ المستحق للمستأجر من الدفعة الإيجارية المقدمة.
9مبلغ الأصل المتبقيمبلغ الأصل المتبقي في تاريخ الحادث حسب جدول السداد الوارد بعقد التمويل
10الحادثواقعة ألحقت ضرراً أو خسارة عرضية بالمركبة المؤجرة تمويلياً.
11التعويض التأمينيمبلغ التعويض المدفوع من شركة التأمين المتعاقد معها.
12صافي مبلغ التسويةالمبلغ الصافي الدائن أو المدين بعد إجراء التسوية عند الهلاك الكلي.