Skip to main content

إجراءات صيانة أجهزة الصراف الآلي

الرقم: 10244/م أ ت/123 التاريخ (م): 2008/3/4 | التاريخ (هـ): 1429/2/27

Effective from 2008-03-04 - Mar 03 2008
To view other versions open the versions tab on the right

إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 6898/ م أت / 287 وتاريخ 1420/5/4هـ والخاص بالإجراءات والضوابط الواجب إتباعها عند القيام بصيانة أجهزة الصرف الآلي ومنها إلزام عمال صيانة أجهزة الصرف الآلي بحمل تصاريح عليها أسمائهم وصورهم الشخصية تختم بالختم الرسمي لجهة عملهم ، وكذلك إلزام الشركات والمؤسسات التي تقوم بعملية الصيانة بأن يكون لها شعار معين على السيارات وملابس العاملين لديها ، وحيث لاحظ البنك المركزي خلال عملية المتابعة التي تقوم بها على بعض أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك ، وكذلك من خلال ملاحظات الجهات الأمنية التي ترد للبنك المركزي قيام عمال صيانة وتغذية الصرافات الآلية باستخدام سياراتهم الخاصة وعدم تقيد البعض بالتعليمات المنظمة لذلك .

 لذا تأمل التأكيد على التقيد بما جاء بالتعميم المشار إليه أعلاه ، وكذلك إبلاغ الشركات المتعاقد معها بالقيام بتلك الأعمال بضرورة الالتزام بذلك. هذا وسوف يقوم البنك المركزي بالمتابعة للتأكد من التزام البنك بهذه التعليمات وتطبيق الأنظمة بحق البنك المخالف.