Skip to main content

1. مقدمة

الرقم: 45021335 التاريخ (م): 2023/10/14 | التاريخ (هـ): 1445/3/30 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2024 - Dec 31 2023
To view other versions open the versions tab on the right

استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لـ البنك المركزي السعودي بموجب النظام الصادر عن المرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 11-04-1442هـ (26 نوفمبر 2020م) و نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 22-2-1386هـ (11 يونيو 1966م)، يقوم البنك المركزي بإصدار المتطلبات الإضافية المرفقة حول كفاية رأس المال للبنوك المحلية التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية.