Skip to main content

1. مقدمة

الرقم: 45021335 التاريخ (م): 2023/10/14 | التاريخ (هـ): 1445/3/30 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2024 - Dec 31 2023
To view other versions open the versions tab on the right

استنادًا إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب النظام الصادر عن المرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/04/11هـ الموافق 26 نوفمبر 2020م و نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1386/2/22هـ الموافق 11 يونيو 1966م. يقوم البنك المركزي بإصدار المتطلبات الإضافية المرفقة حول كفاية رأس المال للبنوك المحلية التي تمارس النشاطات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.