Book traversal links for 1. Introduction
1. مقدمة
الرقم: 45021335 | التاريخ (م): 2023/10/14 | التاريخ (هـ): 1445/3/30 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jan 01 2024 - Dec 31 2023
To view other versions open the versions tab on the right
استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لـ البنك المركزي السعودي بموجب النظام الصادر عن المرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 11-04-1442هـ الموافق 26 نوفمبر 2020م و نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 22-2-1386هـ الموافق 11 يونيو 1966م، يقوم البنك المركزي بإصدار المتطلبات الإضافية المرفقة حول كفاية رأس المال للبنوك المحلية التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية.