Skip to main content

2-4) علاقات محلات الصرافة مع البنوك المراسلة

الرقم: 361000067859 التاريخ (م): 2015/2/25 | التاريخ (هـ): 1436/5/7 الحالة: نافذ

Effective from Feb 25 2015 - Feb 24 2015
To view other versions open the versions tab on the right

2-1-4) البنوك المراسلة الخارجية

تنظم علاقات محلات الصرافة مع البنوك المراسلة التي تنشأ لغرض تقديم الخدمات من البنك أو محل الصرافة (المرسل) إلى محل الصرافة الآخر (المتلقي) من خلال حسابات المراسلة. وبواسطة هذا الحساب تتمكن المؤسسات المالية من إجراء العمليات لها ولعملائها في الدول التي لا يكون لها وجود فعلي فيها وتشمل خدمات المراسلة إدارة النقد، والتحويلات البرقية الدولية للأموال، وتحصيل الشيكات والخدمات المرتبطة بالعملات الأجنبية وغالباً ما تتضمن مبالغ طائلة من الأموال وعمليات عديدة.

ويجب على محلات الصرافة التي ترغب في إقامة علاقات مراسلة مصرفية اتخاذ إجراءات منظمة لمنع استخدام الحسابات المراسلة لأغراض غير نظامية، ومن تلك الإجراءات ما يأتي:-

  1. التعامل مع محلات الصرافة والبنوك المرخص لها الخاضعة لسلطة بنك مركزي أو هيئة رقابية مماثلة.
  2. يجب على محلات الصرافة الاستناد إلى مصادر معلوماتية موثوقة للتحقق من نظامية البنك أو محل الصرافة المراسل، وجمع معلومات كافية عن البنوك ومحلات الصرافة التي ترغب في إقامة تعاملات مالية معها مع توفير التفاصيل المتعلقة بإدارة محل الصرافة أو البنك وطبيعة أعماله وتوثيق ذلك.
  3. يجب أن تقتصر التعاملات المالية في الحسابات المراسلة على مزاولة نشاط الصرافة (بيع وشراء العملات و التحويل) حسب النشاط المرخص له، ويحظر مزاولة أي أعمال تجارية أو شخصية أخرى باسم محل الصرافة.
  4. لا تفتح حسابات البنوك المراسلة إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة العليا (الرئيس التنفيذي/المدير العام).
  5. تشغيل حسابات البنوك المراسلة من صاحب الحساب مباشرة وعدم تمكين التعامل مع أطراف ثالثة في ذلك. واقتصار التعامل بالحسابات العائدة للصرافة لدى البنوك لأغراض التعاملات المالية بالمراسلة وعدم استخدام تلك الحسابات لأغراض أخرى.
  6. ألّا يكون البنك أو محل الصرافة المراسل مدرجاً ضمن قوائم العقوبات أو الحظر المحلية أو الصادرة عن الأمم المتحدة.
  7. يجب على محلات الصرافة الحصول على شهادة تأكيد الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكافة علاقات البنوك ومحلات الصرافة المراسلة ومنها المعلومات الاتية:

      أ- موقع الأعمال وأنشطتها الرئيسة وإدارتها.
      ب- التزامها بالمعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الصادرة من مجموعة العمل المالي الدولي (FATF).
      ج- خضوع البنوك أو محلات الصرافة المراسلة لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعرفة العميل والالتزام بها.
      د- وجود إجراءات للإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها.
      ه- يجب على محل الصرافة المراسل تجديد شهادة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتحديثها كل ثلاث سنوات.
  8. يجب على محلات الصرافة تطبيق إجراءات كافية للعناية الواجبة بشكل مستمر تُجاه علاقات المراسلة المصرفية وتوثيق مسئوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقع على عاتق المراسل والمستقبل بما في ذلك علاقات المراسلة القائمة بالفعل.
  9. إعداد اتفاقيات مستقلة لاستخدام حسابات الصراف في البنوك المحلية لإجراء (بيع وشراء العملات، والتحويل المالي) وقيد تلك العمليات المالية في سجلات خاصة تتضمن تفاصيلها وتقديمها للبنك المركزي (إدارة الإشراف البنكي).
  10. أثناء دراسة العلاقة مع المراسل وفي حال التوجه إلى قطع العلاقة معه؛ يجب مراعاة البحث عن بنوك مراسلة بديلة لتجنب إيقاف خدمة التحويل للدولة المعنية، إلا إذا كان الاستمرار معه سيترتب عليه مخاطر عالية.
  11. مراقبة العلاقات مع البنوك المراسلة والتأكد من نظاميتها والتحقق ممّا إذا كان نشاط هذا البنك/الشركة وضوابطه الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير الشفافية؛ تتفق مع تلك التي تم التأكيد عليها في بداية العلاقة. ويجب على محلات الصرافة الحصول على شهادة تأكيد الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة مستمرة حسب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  12. الالتزام بضمان أن المعلومات المتبادلة مع البنوك المراسلة تخضع لأحكام وشروط السرية المصرفية ومنع استخدامها لأي أغراض غير مصرح بها.

2-2-4) شركات تقديم خدمات تحويل الأموال

تقضي تعليمات البنك المركزي الصادرة بشأن خدمات التحويل المالي حث محلات الصرافة المرخص لها للتحويل على تقديم خدمات التحويل المالي لعملائها بيسر وسهولة وتنفيذ برامج تسويقية لجذب العملاء، واستحداث قنوات تحويل أموال جديدة أكثر تنافسية، ودرجت بعض محلات الصرافة على التعاقد مع شركات تقديم تحويل الأموال، ولأهمية مراعاة ضوابط التعاقد مع تلك الشركات يجب أن تشمل ما يلي:

  1. أن تكون الشركة المزمع التعاقد معها معترفاً بها دولياً ومرخصاً لها من الجهات الإشرافية لموطن الشركة.
  2. أن يتقدم محل الصرافة بطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي على التعاقد مع شركات خدمات تحويل الأموال، مرفق بالطلب ملف يتضمن مسودة العقد النهائي المزمع توقيعه مع الشركة، ونبذة عن الشركة، وشهادة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  3. يجب أن تخضع أعمال الشركات المقدمة لخدمة التحويلات المالية المتعاقد معها المتعلقة بالعمليات المنفذة من خلال محلات الصرافة العاملة في المملكة؛ إلى إشراف ورقابة من محل الصرافة الذي تعمل من خلاله تلك الشركات.
  4. يجب أن يكون تحويل الأموال ضمن النشاط الأساسي للشركة.
  5. أن يكون لدى الشركة سياسات وإجراءات ملائمة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي.
  6. أن يتضمن العقد المزمع إبرامه مع الشركة المقدمة لخدمة تحويل الأموال ما يأتي:

      أ- الالتزام بالأنظمة المحلية للمملكة والتعليمات والقواعد والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي.
      ب-الأخذ في الاعتبار بالمتطلبات المحلية والإقليمية والدولية بما فيها التقيد بالقرارات الدولية وقوائم الأمم المتحدة وكذلك النشرات التحذيرية من المنظمات الدولية، ومنها على سبيل المثال النشرات التحذيرية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).
      ج- الالتزام بأن المعلومات التي تتلقاها تخضع لأحكام السرية المصرفية ولا تستخدم إلا للأغراض المصرح.
      د- الحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة عن تقديم تلك الخدمات والتأكد من فعاليتها للكشف عن العمليات المشتبه بها في وقت مبكر.
      ه- أهميه التقيد بتطبيق مبدأ اعرف عميلك وتحقيق مطلب العناية الواجبة المستمرة تجاه العملاء ومصادر واستخدامات الأموال التي يتم تحويلها.
      و- يجب عدم اشتراط أي الطرفين احتكار التعامل بين محل الصرافة والشركة المقدمة للخدمة.

3-2-4) علاقة محل الصرافة مع البنوك ومحلات الصرافة المحلية الأخرى

على محلات الصرافة تسجيل جميع العمليات المالية في السجلات المحاسبية التي تتم مع البنوك ومحلات الصرافة المرخص لها الأخرى داخل المملكة، وحفظ الإيصالات الخاصة بالعمليات المالية، وإنشاء عقود علاقات مصرفية خاصة بشراء وبيع العملة وأخرى خاصة بالتحويلات المالية الصادرة إلى حسابات عملاء البنوك المحلية. إضافة إلى أنه عند قيام محلات الصرافة المرخص لها في نشاط التحويل بدور الوسيط بين العميل والبنك، يتوجب عليها تقديم كافة المعلومات المرفقة بالتحويل للبنك.

كما ينبغي على محلات الصرافة فتح حسابات لها خاصة لتنفيذ الأعمال المصرفية في البنوك المحلية وذلك وفق الإجراءات الآتية:

  1. استخدام الحسابات الجارية في البنوك المحلية والخاصة بمحل الصرافة للأغراض التي فتحت من أجلها.
  2. يسمح لمحل الصرافة بأن يفتح حساب رئيسي واحد مخصص للأعمال المصرفية التي يمارسها محل الصرافة ويتفرع منه حسابات فرعية (حساب مخصص للمصاريف، وحساب آخر لإنجاز العمليات المالية الخاصة بتبديل وصرف العملات، إضافة إلى حساب فرعي ثالث خاص بالتحويل للصرافين المرخص لهم بذلك في أي من البنوك المحلية).
  3. يسمح بفتح حسابات الأعمال الخاصة بمحل الصرافة في البنوك المحلية من الإدارة العامة لمحل الصرافة وباعتماد مباشر من مالك محل الصرافة أو مديره العام.
  4. الالتزام باتفاقية فتح الحساب مع البنوك المحلية وعدم الإخلال بها.
  5. قصر استخدام الحسابات البنكية على الأغراض المخصصة لأعمال محل الصرافة فقط حسب الترخيص الممنوح له.
  6. يكون تحويل الأموال داخل وخارج المملكة لأغراض أعمال الصرافة الخاصة بالمحل بعد التأكد من استيفاء كافة البيانات الواردة بالنماذج المطلوبة لتنفيذ محتواها. ولا يسمح باستخدام تلك الحسابات لغير الأعمال والأنشطة المخصصة لممارسة الأعمال المصرفية الخاصة بمحل الصرافة.
  7. يقتصر تحويل الأموال من حسابات الأعمال على مالك محل الصرافة أو المديرين التنفيذيين مباشرة أو من خلال المفوضين السعوديين العاملين بمحل الصرافة فقط.
  8. يجب أن تخضع هذه الحسابات للرقابة والمتابعة الثنائية والمستمرة من مالك/ملاك محل الصرافة مباشرة والمدير العام أو مسئول الالتزام.
  9. قصر صرف الشيكات على حساب المصاريف وحساب تبديل العملات على المستفيد الأول.
  10. يسمح بالتحويل إلى عملاء البنوك المحلية من الحسابات البنكية لمحل الصرافة الخاصة بالتحويل "للذين لديهم ترخيص من البنك المركزي بالتحويل" شريطة إيضاح مصدر الأموال والغرض من التحويل وفي حال كون العملية بمثابة تمرير حوالة واردة تذكر تفاصيل كاملة عن الحوالة.
  11. لا يسمح بقبول الودائع النقدية والسحب النقدي والسحب بالشيكات، أو إصدار دفتر شيكات وبطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية للحسابات الخاصة بالتحويل وإلغاء أي شيكات أو بطاقات سبق إصدارها. ولا يسمح بفتح حسابات عضوية حوالات بتاتاً لهذا النوع من الحسابات.
  12. يسمح باستخدام الحساب الخاص بالمصاريف لغرض سداد الفواتير الحكومية أو الخدمات الخاصة بمحل الصرافة وفروعه فقط.
  13. يسمح بتنفيذ وقبول الإيداع النقدي والحوالات والشيكات الصادرة والواردة لحساب المصاريف شريطة استخدامها لأغراض محل الصرافة وباسمه وموافقتها لطبيعة النشاط.