Book traversal links for 2-2) شروط فتح العضوية
2-2) شروط فتح العضوية
الرقم: 361000067859 | التاريخ (م): 2015/2/25 | التاريخ (هـ): 1436/5/7 | الحالة: نافذ |
يشترط للعضوية استيفاء الشروط الواجبة لمتطلبات التحقق من الهوية ومن المستخدم (المستفيد) الحقيقي لها ومنها ما يأتي:
- أن يكون عمر المتقدم لطلب العضوية 18 سنة فأكثر.
- تعبئة كامل البيانات والمعلومات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك في نموذج فتح العضوية وتأكيد صحتها بالتوقيع عليها.
- وضع صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية للمواطنين سارية المفعول في ملف العميل وصورة من أصل بطاقة الإقامة للوافدين، وبالنسبية للكيان القانوني (العملاء من ذوي الصفة الاعتبارية) يتطلب حفظ صورة السجل التجاري أو الترخيص بممارسة النشاط وتحديد العنوان والمالك الحقيقي له مع معرفة طبيعة نشاطه.
- يتحمل محل الصرافة مسئولية مطابقة البيانات والتأكد من صحتها مع أصول المستندات المقدمة من العميل، ووضع الختم والتاريخ على كل مستند وحفظها في النظام الآلي.
- وجوب وجود مُعرف للمرأة المحجبة (بغطاء الوجه).
- وجوب وجود مُعرف لفاقد البصر والقاصر.
- فيما يخص الوافد الذي يحمل تصريح إقامة مؤقتة في جواز السفر فيمكن منحه عضوية بناء على هذا التصريح (لمدة 3 أشهر) تجمد بعد انتهاء المدة حتى إصدار إقامة سارية المفعول.
- أهمية إتباع التعليمات الخاصة بالأشخاص المحظور التعامل معهم وفقاً لقرارات مجلس الأمن. (ويمكن الحصول على البيانات المحدثة من الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، أو الاشتراك في الأنظمة بالشركات العالمية مثل WORLD CHECK)
- تحديد عدد المستفيدين من التحويل المالي خارج المملكة، وتحديد المعلومات الكاملة عنهم مثل الاسم ورقم الهوية في حال توفره أو رقم الحساب والعنوان.
- لا يجوز أن تكون علاقة العضوية مشتركة لأكثر من شخص، كما لا يجوز استخدامها لأغراض لا تتفق مع الغرض الأساسي الذي فتحت من أجله.